الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن مات وعليه دين مؤجل : لم يحل إذا وثق الورثة ) يعني : بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين . هذا المذهب . قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الروايتين . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين . ونصره المصنف ، والشارح . وقطع به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وعنه : يحل هنا مطلقا ، ولو قتله ربه ، ولو قلنا : لا يحل بالفلس . اختاره ابن أبي موسى . وقدمه ابن رزين في شرحه . ومال إليه . فعلى المذهب : إن تعذر التوثق : حل ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : لا يحل . اختاره أبو محمد الجوزي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال ناظم المفردات : ولا يحل على المديون بموته من أجل الديون . وقال في الانتصار : يتعلق الحق بذمتهم . وذكره عن أصحابنا في الحوالة . فإن كانت مليئة ، وإلا وثقوا . وقال أيضا : الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة . فعلى المذهب : يختص أرباب الديون الحالة بالمال . وعلى الثانية : يشاركون به . وقال في الرعاية : ومن مات ، وعليه دين حال ودين مؤجل قلنا : لا تحل بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه ، أو يوفى [ ص: 308 ] الحال ، ويرجع على ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته ، أو لا يرجع ؟ يحتمل ثلاثة أوجه :

فوائد

الأولى : إذا لم يكن له وارث . فقال القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، والمصنف في المغني : يحل الدين ، لأن الأصل يستحقه الوارث . وقد عدم هنا . وقدمه في القواعد الفقهية . وذكر القاضي في خلافه احتمالين . قال في الفروع : ولو ورثه بيت المال : احتمل انتقاله . ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حوله . وذكرهما في عيون المسائل . وذكرهما القاضي في التعليق ، لعدم وارث معين . وأطلق في الفائق وجهين فيما إذا لم يكن له وارث .

الثانية : قال في التلخيص : حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين وعدمه .

الثالثة : متى قلنا بحلول الدين المؤجل ، فإنه يأخذه كله . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الفائق ، وقال : والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه . وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل . انتهى .

قلت : وهو حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية