الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته ) . هذا المذهب بشرطه . فيشترط لصحة عقد النكاح : تسمية الموكلة في صلب العقد . ذكره في الانتصار ، والمغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله . ويذكره : صح . قلت : ويحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى .

قال في الترغيب : لو قال الوكيل " قبلت نكاحها " ولم يقل " لفلان " فوجهان . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 359 ] ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا " بأتم من هذا .

قوله ( وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته ) . فعلى هذا : لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي . على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى .

وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه . فكذا يصح لغيره . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وفي قوله ( ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه ) . واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته . قال المصنف ، والشارح : وهو القياس وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه ابن نصر الله في حواشيه . وقال القاضي : لا يصح قبوله لغيره . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل . وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين . وصححه الناظم . قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح . وأما السفيه ، فقيل : يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول . اختاره ابن عقيل في تذكرته . وقيل : لا يصح فيهما . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه الناظم . وجزم به صاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . [ ص: 360 ] وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن قلنا " يتزوج السفيه بغير إذن وليه " فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله ، وإلا فلا . انتهى .

وهو الصواب . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقد تقدم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ ويأتي في أركان النكاح : هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية