الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لو قال : رهنته عندك بألف قبضتها منك ، وقال من هو بيده : بل بعتني هو بها : صدق ربه ، مع عدم بينة ، يقول خصمه فلا رهن ، وتبقى الألف بلا رهن .

الخامسة : من طلب منه الرد . وقبل قوله ، فهل له تأخيره ليشهد ؟ فيه وجهان إن حلف وإلا فلا . وفي الحلف احتمال . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية الكبرى ، في الوكالة : وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه ، فهل له تأخيره حتى يشهد عليه ؟ فيه وجهان . وإن قلنا : يحلف ، وإلا لم يؤخره لذلك . وفيه احتمال . انتهى .

وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقطع المصنف ، والشارح : ليس له التأخير . ذكراه في آخر الوكالة . وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه . وقدم في الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره . ثم قال : قلت : بلى . وقطع بالأول في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمصنف ، والشارح . وإن كان عليه حجة أخرى ، كدين بحجة . ذكره الأصحاب . ولا يلزم دفع الوثيقة . بل الإشهاد بأخذه . قال في الترغيب : ولا يجوز للحاكم إلزامه . لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه . وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر . [ ص: 171 ] وذكر الأزجي : لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة . ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد . وعنه في الوديعة : يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة . قال القاضي : ليس هذا للوجوب ، كالرهن والضمين والإشهاد في البيع . قال ابن عقيل : حمله على ظاهره للوجوب أشبه . وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة . وأما إذا قال الراهن : أقبضتك عصيرا . قال المرتهن : بل خمرا . ومراده : إذا شرط الرهن في البيع . صرح به الأصحاب . منهم المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . فالصحيح من المذهب : أن القول قول الراهن . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وعنه : القول قول المرتهن . وجعلها القاضي كالحلف في حدوث العيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية