الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والجزء المشروط للعامل ) . يعني : أن القول قول رب المال فيما شرط للعامل . وهو المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور ، وسند . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص . وعنه : القول قول العامل ، إذا ادعى أجرة المثل . وإن جاوز أجرة المثل : رجع إليها . نقلها حنبل . وقال ابن عقيل : إلا فيما لا يتغابن الناس بها عرفا . وجزم بهذه الزيادة في الرواية في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص . وأطلقهما في الكافي .

فائدة :

لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله : قدمت بينة العامل . على الصحيح من المذهب ; لأنه خارج . وقطع به كثير من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقيل : تقدم بينة رب المال . ونقل مهنا فيمن قال : دفعته مضاربة . قال : بل قرضا ، ولهما بينتان قال : الربح بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجي . قال الأزجي : وعن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا : فيمن ادعى ما في كيس ، وادعى آخر نصفه : روايتان .

إحداهما : أنه بينهما نصفان . والثانية : لأحدهما ربعه ، وللآخر ثلاثة أرباعه . [ ص: 457 ] قوله ( وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا ) . يعني : أن القول قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء ، أو الشراء بكذا وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء . وهو وجه ذكره بعضهم . قال ابن أبي موسى : يتوجه أن القول قول المالك . وحكاه في الشرح ، وغيره قولا . والصحيح من المذهب : أن القول قول العامل في ذلك . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني . قال ابن منجى في شرحه : قاله الأصحاب . وصححه الناظم . وقدمه في التلخيص ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، والمستوعب . قال ابن منجى في شرحه : ولم أجد بما قاله المصنف هنا رواية ، ولا وجها عن أحد من المتقدمين ، غير أن صاحب المستوعب حكى بعد قوله " القول قول العامل " أن ابن أبي موسى قال : ويتوجه أن القول قول رب المال . وربما حكى بعض المتأخرين في ذلك وجها . وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا . أو ظن قول ابن أبي موسى يقتضي ذلك . وفي الجملة : لقول رب المال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجها ، وذكره . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية