الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والوكيل أمين . لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط . والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة . [ ص: 397 ] قال القاضي : إلا أن يدعي تلفا بأمر ظاهر ، كالحريق والنهب ونحوهما . فعليه إقامة البينة على وجود ذلك في تلك الناحية . ثم يكون القول قوله في تلفها به . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، والزركشي ، وغيرهم من الأصحاب . قال في الفروع : ويقبل قوله في التلف . وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله مع يمينه . وفي اليمين رواية : إذا أثبت الحادث الظاهر ، ولو باستفاضة : أنه لا يحلف . ويأتي نظير ذلك في الرد بعيبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية