الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا ، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته ، متحريا للعدل في ذلك ) . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية محمد بن الحكم ، وأحمد بن القاسم . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والخرقي ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال الناظم : وهو أولى . قال الزركشي : هذه المشهورة ، والمعمول بها في المذهب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يجوز . [ ص: 173 ] نقل ابن منصور فيمن ارتهن دابة ، فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن . من أمره أن يعلف ؟ وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته ، وامتناعه وعدمه . وهو صحيح . وهو المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي الخطاب ، والمجد وغيرهم . وذكر جماعة : يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط . منهم القاضي في الجامع الصغير ، وأبو الخطاب في خلافه ، وصاحب التلخيص ، والحاويين . زاد في الرعايتين : أو منعها . وشرط أبو بكر في التنبيه : امتناع الراهن من النفقة . وحمل ابن هبيرة في الإفصاح كلام الخرقي على ذلك . وقال ابن عقيل في التذكرة : إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك .

تنبيهان

أحدهما : قد يقال : دخل في قوله " أو محلوبا " الأمة المرضعة . وهو أحد الوجهين . جزم به الزركشي . وصححه في الرعاية الكبرى . وأشار إليه أبو بكر في التنبيه . وقيل : لا تدخل . وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى .

الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . قال المصنف ، والشارح : ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة ، على ظاهر المذهب . ذكره الخرقي . ونص عليه في رواية الأثرم . قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين . [ ص: 174 ] ونقل حنبل : له أن يستخدم العبد . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفائق . وصححه في الرعاية الكبرى . لكن قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة . وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

فائدتان

إحداهما : إن فضل من اللبن فضلة باعه ، إن كان مأذونا له فيه ، وإلا باعه الحاكم . وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن . قاله أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وغيرهما . وظاهر كلامهم الرجوع هنا . وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة . قاله الزركشي . وقال : لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع بلا ريب . وهو كما قال .

الثانية : يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك ، إن كان عنده بغير رهن . نص عليهما . وقال في المنتخب : أو جهلت المنفعة . وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل الثمرة بإذنه . ونقل حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجرة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية