الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لا يجوز بيع اللبن بالزبد ، ولا بالسمن ، ولا بشيء منه من فروع اللبن . كاللبأ ونحوه . وسواء كان فيه شيء من غيره أو لا . قدمه في المغني ، والشرح وقال : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، والنظم . وعنه : يجوز بيع اللبن بالزبد . إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلا . ومنع جوازه متماثلا . قال القاضي : وهذه الرواية لا تخرج على المذهب قلت : هذه الرواية شبيهة بالرواية الثانية الذي في " مد عجوة " على ما يأتي قريبا . وقد صرح بذلك في المذهب والحكم في السمن كالحكم في الزبد . وقدم في الرعاية : أنه لا يجوز بيعه بسمن . وإن جوزناه بزبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية