الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : لا يصح الرهن بعهدة المبيع ، ولا بعوض غير ثابت في الذمة . كالثمن المعين ، والإجارة المعينة في الإجارة ، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة . مثل إجارة الدار ، والعبد المعين ، والجمل المعين مدة معلومة ، أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم . فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة . كخياطة ثوب وبناء دار ، ونحو ذلك : صح أخذ الرهن عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية