الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو باعه الراهن بإذن المرتهن بعد أن حل الدين صح البيع . وصار ثمنه رهنا ، بمعنى أنه يأخذ الدين منه . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : صح ، وصار رهنا في الأصح . وقيل : لا يبقى ثمنه رهنا لو كان الدين غير حال . ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه ، بل فيه الأمران . فهل يبقى ثمنه رهنا ، أو يبطل الرهن ؟ فيه وجهان . أطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب ، والبلغة .

أحدهما : يبقى ثمنه رهنا . اختاره القاضي . وقدمه في الرعاية الصغرى . والثاني : يبطل الرهن . اختاره أبو الخطاب . وقدمه في الخلاصة . وصححه في تصحيح المحرر . وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا . وجزم به الشارح . قلت : وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية