الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة : لزمه ذلك ، إذا كانت الكفالة بإذنه ، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره ، وإلا فلا ) . وهذا المذهب فيهما . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يلزمه الحضور إلا إذا كانت الكفالة بإذنه ، وطالبه المكفول له بحضوره .

فائدة :

حيث أدى الكفيل ما لزمه ، ثم قدر على المكفول به ، فقال في الفروع : ظاهر كلامهم : أنه في رجوعه عليه كالضامن ، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ، ثم يسترد ما أداه . بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ، لامتناع بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية