الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كتب قاض إلى قاض ، فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، أو عزل أو مات المكتوب إليه ، أو عزل وولي القضاء غيره ، أيقبل هذا الكتاب في قول مالك أم لا ، وإنما كتب الكتاب إلى غيره ؟ قال : سمعت مالكا يقول : ذلك جائز ، ولا أدري موت أيهما ذكر ، موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه ، وهذا كله جائز عند مالك . من عزل منهما أو مات منهما أو مات فالكتاب جائز ، ينفذه هذا الذي ولي وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره . قلت : أرأيت كتب القضاة ، أتجوز في قول مالك في الحدود والقصاص ؟ قال : قال مالك : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة . ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية