الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 572 ] ما جاء في دية الكف قلت : أرأيت الكف إذا ذهب منها أصبعان - ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ - فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ، ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا ، أيقتص له في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ، ثم قطع بعد ذلك رجل كفه هذه المقطوعة الأصبع عمدا .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : الإبهام كانت المقطوعة أو غيرها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما وقفت مالكا عليه إلا أن ذلك عندي سواء . قال : وأما الأصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة ، أنه لا يقتص له من قاطعه ، ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلا قطع كف رجل ليس فيها إلا أصبع أو أصبعان خطأ ، ما على القاطع من العقل ؟ أخمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل ؟ فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها ؟ أخمس الدية أم أكثر أم أقل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف ، فأما إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من مالك فيه شيئا ، وإني لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف الحكومة ، وفي الأصبع الدية .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع ، أيكون فيه العقل مغلظا في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب ، والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية