الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 145 ] فيمن رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين القول قول من قلت أرأيت إن ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار ، فقال المرتهن : ارتهنته بمائة دينار ، وقال الراهن : بل رهنتكه بخمسين ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ادعى أكثر من قيمة الرهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصدق المرتهن ، وعلى الراهن اليمين ، فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب ، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : يتواصفانه ويكون القول في الصفة فيما رهن به قول المرتهن مع يمينه ، ثم يدعى لتلك الصفة المقومون ، ويكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية