الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ارتهنت خلخالين فضة أو [ ص: 151 ] سوارين فضة بمائة درهم ، وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم ، فاستهلكت الخلخالين أو السوارين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليك قيمتهما من الذهب ، تكون رهنا مكانهما ، قلت : فإن كسرتهما ولم أستهلكهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليك قيمتهما مصوغين من الذهب .

                                                                                                                                                                                      قلت : أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فإنما عليه ما نقص الصياغة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا القول أحب إلي وإليه أرجع ، وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا ، استهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضمن قيمتهما من الذهب ، أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل وحقه دراهم؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقبضه من حقه ، ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدي عدل ، فإذا حل حقه ، فإن أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب وإلا صرفت له فاستوفى منها حقه .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : قال بعض أصحابنا : إنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له ، لئلا يعدو الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضي .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : فيمن استهلك سوارين : إن عليه قيمتهما يوم استهلكهما إن كانا من الذهب فعليه قيمتهما من الفضة .

                                                                                                                                                                                      قال : ولم أسمع منه في الكسر شيئا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني ارتهنت سواري ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء ، وقد استهلكتهما قبل محل الأجل ، أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى القيمة رهنا حتى يحل الأجل ، فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم قال : لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن ، فأجاز المرتهن البيع : عجل للمرتهن حقه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن : لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن ، ولكن أذنت لك في البيع لإحياء الرهن وما يشبه هذا ، ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ، ولكن السلعة بقيت في يد المرتهن ، حتى باعها الراهن وقبضت من يدي المرتهن وقبض الثمن المرتهن ، أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع إلا لما ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الأجل ، إلا أن يعطيه الراهن رهنا مكان الثمن ، فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الأجل قضاه الراهن حقه ، وأخذ ما بقي في يد المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك ; ألا ترى أن مالكا قد قال ههنا : لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الأجل ، فكذلك مسألتك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية