الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا قلت : أرأيت إن اشترى رجل أرضا ، فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى ربها فاستحقها ، ما يكون له في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للذي استحقها : ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراها ، وخذ أرضك وما فيها من العمارة ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها ، أو البئر يحفرها فيها ، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة . قال : لا شفعة فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الأرض الموات : إذا أتى رجل إلى أرض فأحياها ، وهو يظن أنها موات وأنها ليست لأحد ، ثم استحقها رجل ، قال مالك في قضاء عمر بن الخطاب : أنا آخذ به ، وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا ، أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته ، وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعا . وهذه المسألة قد اختلف فيها ، وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلي ، وأنا أرى أن الذي اشترى الأرض فبنى فيها ، إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة عمارته ويأخذها ، أو يقال للذي اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن ، فإن أبى كانا شريكين ، صاحب العرصة بقيمة عرصته ، والمشتري بقيمة ما أحدث ، يكونان شريكين فيهما على قدر مالهما ، يقتسمان أو يبيعان .

                                                                                                                                                                                      وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق : ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة ، فإن أبى قيل للمشتري : ادفع إليه نصف [ ص: 191 ] قيمة البقعة التي استحق ، فإن فعل كان ذلك له ويرجع على البائع بنصف الثمن ، فإن أبى أن يدفع قيمة ما استحق ، وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمر ويأخذ بالشفعة ، نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشتري وإلى نصف ما أحدث فيكون له ، ثم ينظر إلى قيمة ما أحدث في حصة المستحق وينظر إلى قيمة حصة المستحق فيكونان شريكين في ذلك النصف ، لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بنى في حصة المستحق ، ويكون للمستحق بقدر نصيبه فيما استحق ، فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة ، فيكون للمشتري النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما أحدث من البنيان . وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع من تكلمت ، ولم أوقف مالكا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته . ألا ترى أنه مما يبين لك هذا أن المستحق يستحق الدار ، أو المستحق لنصف الدار بالشفعة إذا لم يجد ما يعطي ، أكان هذا يذهب حقه ، ويقال له اتبع من باع ؟ ولعله أن يكون معدما ، وليس ذلك كذلك . فلا بد له من أخذ حقه ، فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسرت لك ، وهذا أحسن ما سمعت ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية