الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة الدار شيئا ، أيجوز ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين قوم فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم أيقسم أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يقسم وإن كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به قسم بينهم ، لأن الله تعالى قال في كتابه : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } سورة النساء فالقليل النصيب في هذا والكثير النصيب في هذا سواء ، يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب ولا إلى كثير النصيب .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتهم من شراء أو ميراث فأبى بقيتهم القسمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من دعا منهم إلى القسمة وكان ما في أيديهم مما يقسم قسم من رقيق أو دواب أو غير ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال لي مالك : كان ذلك من شراء أو ميراث فإنه يقسم ، وإن كان مما لا ينقسم وقال أحدهم : أنا لا أبيع وقال بقيتهم نحن نبيع .

                                                                                                                                                                                      قال : يباع عليهم ، وعليه جميع ذلك على ما أحبوا أو كرهوا إلا [ ص: 310 ] أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون فيه فيكون ذلك لهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية