الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان قلت : أرأيت لو أتى رجل إلى رجل فقال له : أنا أؤدي لك دينك الذي لك على فلان ، فأداه عن فلان ، ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك ، فأراد أن يرجع به على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه ، أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل ، وقد كان بين المشتري وبين الذي عليه الدين عداوة .

                                                                                                                                                                                      قال : إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك ، فلا أرى أن يمكن من ذلك . فهذا يشبه عندي ، إن علم أنه إنما أداه عنه بغير أمره ، يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه ، وأنه لا شيء عنده منع من ذلك ، وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن قال رجل لامرأة ، أنا أؤدي المهر الذي لك على زوجك ، وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، هو عندي مثله ، لا يجوز إذا عرف أنه يريد عنته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية