الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : ثلث مالي لولد فلان ، وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم أو لا يعلم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من حبس دارا على قوم حبسا صدقة فمات من حبسها عليه ، رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس - عصبة كانوا أو بنات أو غير ذلك - حبسا عليهم ، وإن كان حيا فإنما يرجع الحبس إلى غيره ولا يرجع إليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم تكن له قرابة إلا امرأة واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ترجع الدار إليها وإلى عصبة الرجل ، ويؤثر أهل الحاجة ولا ترجع إلى الذي حبس وإن كان حيا . فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم لأنها قد حيزت . قال : وأما الوصية بثلث ماله ، فأراها جائزة لولد فلان - ذكرهم وأنثاهم فيها سواء - وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له ، فإن أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فالوصية باطل ; لأن مالكا قال في رجل أوصى بثلثه لرجل ، فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كان علم بموته حين أوصى فهي للميت يقضي بها دينه ، ويرثه ورثته إن لم يكن عليه دين ، وإن كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه ، فأرى مسألتك مثل هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية