الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
وَالنَّاسُ فِي الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ هَلْ يَقَعُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَمْعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ، رُوِيَ الْوُقُوعُ فِيهَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَغَيْرِهِمْ; وَرُوِيَ عَدَمُ الْوُقُوعِ فِيهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِهِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ فِي كِتَابِ "الْوَثَائِقِ" لَهُ : فَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مُطَلِّقٌ كَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلَاقِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَالَ: وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ "ثَلَاثٌ" لَا مَعْنًى لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ قَوْلُهُ "ثَلَاثٌ" إِذَا كَانَ مُخْبِرًا عَمَّا مَضَى، فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُخْبِرُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ كَانَتْ مِنْهُ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، كَرَجُلٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ سُورَةَ كَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَذَلِكَ يَصِحُّ، وَلَوْ قَرَأَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ: قَرَأْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَانَ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ ثَلَاثًا يُرَدِّدُ الْحَلِفَ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ حَلِفُهُ إِلَّا يَمِينًا وَاحِدَةً. وَالطَّلَاقُ مِثْلُهُ. قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رُوِّينَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ. يَعْنِي الْإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ وَضَّاحٍ الَّذِي يَأْخُذُ عَنْ طَبَقَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَسَحْنُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَطَبَقَتِهِمْ. قَالَ: وَبِهِ قَالَ شُيُوخُ قُرْطُبَةَ: ابْنُ زِنْبَاعٍ شَيْخُ هُدًى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ فَقِيهُ عَصْرِهِ، وَابْنُ بِقِيِّ بْنُ مَخْلَدٍ، وَأَصْبُغُ بْنُ الْحُبَابِ، وَجَمَاعَةٌ سِوَاهُمْ مِنْ فُقَهَاءَ قُرْطُبَةَ. قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ التِّلْمِسَانِيُّ هَذَا رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيِّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، حَكَاهُ عَنْهُ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيُفْتِي بِذَلِكَ أَحْيَانًا الشَّيْخُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَيْمِيَةَ. وَهُوَ وَغَيْرُهُ يَحْتَجُّونَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. وَالَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيثَ تَأَوَّلُوهُ بِتَأْوِيلَاتٍ ضَعِيفَةٍ، وَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْزَمَ الثَّلَاثَ بِمَنْ أَوْقَعَهَا جُمْلَةً - مِثْلُ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَآخَرَ عَنْ عُبَادَةَ، وَآخَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - فَكُلُّهَا أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، بَلْ مَوْضُوعَةٌ. وَأَقْوَى مَا رَدُّوهُ بِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِلُزُومِ الثَّلَاثِ . وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، وَثَبَتَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ حَدِيثَ طَاوُوسٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ خِلَافُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَالْمَرْفُوعُ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَهَذَا الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ رُكَانَةَ وَنَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَاهِيلُ الصِّفَاتِ، لَا تُعْرَفُ أَحْوَالُهُمْ لِيُوَافِقَهَا، وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ حَدِيثَهُمْ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الْبَتَّةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ أَيْضًا: حَدِيثُ رُكَانَةَ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. فَقَدِ اسْتَدَلَّ أَحْمَدُ عَلَى بُطْلَانِ حَدِيثِ الْبَتَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا الْبَتَّةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ. وَكَذَلِكَ ثَبَّتَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْحِفَاظِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، كِلَاهُمَا مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ طَاوُوسٍ عَنْهُ. وَأَحْمَدُ كَانَ يُعَارِضُ حَدِيثَ طَاوُوسٍ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَنَحْوَهُ. وَكَانَ أَحْمَدُ يَرْوِي جَمْعَ الثَّلَاثِ جَائِزًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: تَدَبَّرْتُ الْقُرْآنَ فَإِذَا كُلُّ طَلَاقٍ فِيهِ فَهُوَ رَجْعِيٌّ. وَاسْتَقَرَّ مَذْهَبُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. وَتَبَيَّنَ أَنَّ حَدِيثَ فَاطِمَةَ إِنَّمَا كَانَتْ ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَاتٍ لَا مَجْمُوعَةً. فَإِذَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ حَدِيثَانِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ جَمَعَ ثَلَاثًا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا وَاحِدَةً، وَلَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، بَلِ الْقُرْآنُ يُوَافِقُ ذَلِكَ، وَالنَّهْيُ عِنْدَهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَالْأُصُولُ الثَّابِتَةُ عَنْهُ تَقْتَضِي مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُلْزِمُهُ إِلَّا وَاحِدَةً، وَعُدُولُهُ عَنِ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ رُكَانَةَ وَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى، لَمَّا تَعَارَضَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ جَوَازِ جَمْعِ الثَّلَاثِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى النُّسَخِ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْمُعَارَضَةِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُ هَذَا الْمُعَارِضِ وَأَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ لَا يَجُوزُ، فَوَجَبَ عَلَى أَصْلِهِ الْعَمَلُ بِالنُّصُوصِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ، وَلَكِنْ عَلَّلَ حَدِيثَ طَاوُوسٍ بِفُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِهِ، وَهَذِهِ عِلَّةٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَأَمَّا ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ، لَاسِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُذْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْإِلْزَامِ، وَهُوَ عُذْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ النَّاسَ لَمَّا تَتَايَعُوا فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ عَلَى ذَلِكَ، فَعُوقِبُوا بِلُزُومِهِ، بِخِلَافِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُكْثِرِينَ مِنْ فِعْلِ الْمُحَرَّمِ. وَهَذَا كَمَا أَنَّهُمْ أَكْثَرُوا شُرْبَ الْخَمْرِ وَاسْتَخَفُّوا بِحَدِّهَا كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الشَّارِبَ ثَمَانِينَ وَيَنْفِي فِيهَا وَيَحْلِقُ الرَّأْسَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَكَمَا قَاتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية