الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل، كالكفر وشهادة الزور ونحو ذلك، فإن هذا إذا كذب لم يمكن أن يقال: وجود الكذب كعدمه. وكذلك إذا اعتقد الكفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مكره استهزاء بآيات الله لم يمكن أن يقال: وجود ذلك كعدمه. فالطلاق والعتاق عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من جنس البيع والنكاح وغيرهما، لا من جنس الكذب.

والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحبه كان الذنب له، ولم يكن رفع المفسدة إلا بأن يقال: الصيغة ليست التزاما وعهدا، وهذا ممتنع، ألا ترى أنه لما التزم فعل المحرمات أبطل الشارع ذلك، ولما التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك، بل شرع الكفارة في الموضعين [ ص: 331 ] عند من يقول بذلك كأحمد وغيره، أو لا شيء عليه كما يقوله الشافعي وغيره.

وأيضا فإنه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد كعدمه ففيه صد عن الترغيب في الطاعات، والشارع يرغب في ذلك من لم ينذر، فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقا ففيه صد عن الطاعات التي هي أحب إلى الله من الكفارة، وهذا بخلاف المحرمات، فإن الكفارة أحب إلى الله منها.

ثم الظهار ونذر المعصية أوجب كفارة يتقرب بها إلى الله، أما إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يبغضه الله من غير مصلحة في ذلك، لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحد من المسلمين، ولا فيه ما يحبه الله ورسوله، فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وشر راجح، ولا يجعل للعباد طريقا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا ليس من شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة.

وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك.

قيل: نعم، والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهي عنها، ويلتزم ما فيها من اللوازم، ومع هذا لما كان فسادها راجحا أبطل الشارع تلك العقود، ولم يشرع وقوع ذلك الفساد الراجح، كمن نكح أنكحة منهيا عنها، وباع بيوعا منهيا عنها، ونحو ذلك، فالطلاق المحرم عقد من العقود المنهي عنها.

فإن قيل: فعمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الثلاث جملة كما ذكرتم، وعمر لم يكن ليخالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أنه اطلع على دليل شرعي يوجب ذلك. وقد وافقه علي وابن مسعود وابن [ ص: 332 ] عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو ، فهؤلاء أفتوا فيمن أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ظنه من ظنه إجماعا، وصار نقيض ذلك يحكى عن أهل البدع كالرافضة، ولهذا لما ذكر هذا القول عن الرافضة لأحمد قال: قول سوء، أو نحو ذلك.

قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناس بإيقاعها جملة لما أكثروا من فعل ما نهوا عنه، ولهذا قال: إن الناس قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم.

والذين أفتوا بذلك من الصحابة رأوا رأي عمر في ذلك، وألفاظهم تدل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فعل ما نهي عنه، كقول ابن مسعود لما سئل عمن طلق ثلاثا: أيها الناس! من أتى الأمر على وجهه فقد بين له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وفي لفظ: من أتى بدعة ألزمناه بدعته. فعلم أن هذا كان عنده مما نهوا عنه، فألزمهم به. وكذلك ابن عباس قال لمن طلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك فرجا ومخرجا، ولكنك لم تتق الله فلم يجعل لك فرجا ومخرجا. وكذلك عبد الله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت الله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهم، يذمون فاعل ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذموما عندهم مع إيقاع الثلاث به.

وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات [ ص: 333 ] وفي المنع من بعض المباحات، لما يرونه من مصلحة الأمة، كاجتهاد عمر وغيره في حد الشارب حتى حدوه ثمانين، وحتى كان عمر ينفيه ويحلق رأسه. وكما كان عمر ينهى عن متعة الحج ليعتمر الناس في غير أشهر الحج، فمنعهم من المباح لما رآهم يتركون به ما هو مشروع للأمة، ولما رأى في ذلك من حض الناس على الطاعة به، ويمنعهم من المباح ليفعلوا خيرا أو لئلا يفعلوا شرا. فلما كثر منهم إيقاع الثلاث جملة، ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه من المرأة إذا قال ذلك، فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومفرقا، لئلا يفعلوا الشر الذي كانوا يفعلونه، كما منعهم من متعة الحج، ليفعلوا الخير - وهو العمرة - في سائر السنة، وكما حرم على الناكح في العدة أن يتزوج المنكوحة أبدا، ليمنعهم بذلك من الشر الذي فعلوه، وهو التزوج في العدة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم ببلده، ليمنعه بذلك من شرب الخمر.

وهذه العقوبات لها أصل في الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى المخنث والزاني، ومنع الحميري من السلب الذي أمر خالدا أن يعطيه إياه، فحرمه عليه بعد أن أوجبه له، ليزجر بذلك عن التعدي على ولاة الأمور لما اعتدى عوف بن مالك على خالد . وكذلك ما روي من منع الغال سهمه. وأيضا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا أمر أزواجهم بهجرهم، ومنعهن أن يمكنوهم من مضاجعتهم ، مع أن هذا حلال للزوج مع امرأته. وهذا أبلغ من موجب الظهار، فإن هذا تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم [ ص: 334 ] آخر. والمظاهر تحرم عليه إلى أن يكفر، فأثبت موجب الظهار تعزيرا لمن استحق التعزير بالهجرة. وعاقب المتلاعنين بتحريم كل منهما على الآخر، وهذا أبلغ من موجب الطلاق. فإذا كان قد عاقب بتحريم أخف من موجب الطلاق وبتحريم أبلغ من موجب الطلاق، وجعل الثاني شرعا مطلقا، وجعل الأول تعزيزا يسوغ أن يفعله الأئمة بمن أذنب مثل ذلك الذنب -: لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - مع كمال علمه ونصحه للأمة - رأى أن يعاقب المستكثرين مما نهى الله عنه، الذين لم يرتدعوا بمجرد نهي الشارع، بما هو من جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانا يهم بنهيهم عن أشياء وعقوبتهم بالمنع، ثم يتبين له الصواب في ذلك، كما هم أن يمنعهم من الزيادة في قدر الصداق على ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بأزواجه وبناته، ويجعل فعله شرعا لازما لهم لا يزدادون عليه، وأن يعاقب من جاوز فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بجعل الزيادة في بيت المال، حتى تبين له أن ذلك مما أباحه الله لهم، فلا يمنعون منه ولا يعاقبون عليه.

وإلا فهل يظن من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف حال السابقين الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد إلى نسخ شرع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وأن المسلمين يقرونه على ذلك مع علمه وعلمهم بأن هذا نسخ لشرعه! نعم، الأمور الاجتهادية التي يفعلها أحد الخلفاء تارة يوافقه عليها جماعتهم، وتارة يوافقه عليها بعضهم وينكرها بعضهم إنكار مجتهد على مجتهد، كما أنكر عمران بن حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج ، مع أنه قد ثبت عن عمر أنه لم يحرمها، وأنه كان له فيها اجتهاد متنوع. [ ص: 335 ]

وإذا كان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم، واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم، فمن ألزمهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة.

التالي السابق


الخدمات العلمية