الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الدعوى الزائدة فعلى ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون الزيادة هدرا غير مؤثرة كقوله : ابتعت منه هذا العبد في بلد كذا ، أو في سوق كذا ، فلا يؤثر في الدعوى ويطرح للحاكم سماعها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيدا كقوله : ابتعت هذا العبد على أني إن وجدت به عيبا رددته ، أو على أن عليه أني أستحق دركه فلا يمنع الحاكم من سماعها ، وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب ، ودرك المستحق ، لأن التأكيد مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى .

                                                                                                                                            كقوله : ابتعت هذا العبد بألف إن استقالني أقلته ، وإن ردها علي فسخته فهذه الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه ، فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقد ، لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكرها حكاية حال تقف على خياره ، وإن خرجت مخرج الشرط في العقد ، أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن قصد بها استرجاع الثمن سمعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية