الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه لا ترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان ، والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين بينة كاملة ، فإذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد ، واليمين ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهادة .

                                                                                                                                            [ ص: 308 ] والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، وبالشاهد واليمين مختلف فيه ، وسنذكر حكم التعارض من بعد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية