الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثالث وهو أن يدعي عليه دارا في يد أبيه ، فسماع هذه الدعوى معتبر بثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : إن ثبت موت أبيه ، فإن كان حيا ، وأنكر الابن موته لم تسمع منه الدعوى عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون الدار في تركته ، فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى عليه ،

                                                                                                                                            [ ص: 122 ] وسمعت على من هي في يديه إلا أن يدعي الأجرة ، فتسمع دعوى الغصب في استحقاق الأجرة دون العين .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون هذا الابن وارثا ، ولا يكون قاتلا ، ولا كافرا ، فإن لم يرثه سمعت الدعوى على من يرثه .

                                                                                                                                            فإذا تكاملت شروط سماعها كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يقتنع منه في جواز إنكاره أن يقول : لا أعلم أنك تستحقها ، ولا شيئا منها ، ولو كانت الدعوى عليه ، لم يقتنع منه إلا بالقطع أن يقول : لا تستحقها ولا شيئا منها .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون يمينه على العلم دون البت ، فيقول : والله إني لا أعلم أنك تستحقها ، ولا شيئا منها ، لأن ما نفاه من فعل غيره محمول على العلم دون البت ، لأنه لا سبيل له إلى القطع بما ادعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ويمينه على العلم دون البت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية