الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يشتركون في نسبه ، ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال ، فأبطل الشافعي رحمه الله هذا القول من أربعة أوجه :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قال لو مات أحد الشركاء في المال ، لم يملك الحي إلا ما كان يملك قبل موت صاحبه .

                                                                                                                                            قال : لا .

                                                                                                                                            فقال الشافعي : " زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن تام ، وانقطعت أبوته " فأبطل الشافعي بهذا قياسهم على المال ، لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب انتقال حقه إليهم ، وعندهم أن موت أحد الأباء يوجب انتقال أبوته إليهم ، فبطل الجمع بينهما قياسا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : إن قال زعمت أن لو مات رجل واحد ورثه ميراث أب تام وانقطعت أبوته ، فإن مات ورثه كل واحد منهم سهما من مائة سهم من ميراث أب ، فهل رأيت أبا قط إلى مدة ؟ فأبطل الشافعي رحمه الله بهذا إلحاق نسبه بالجماعة ، لأنهم يقولون إنه إذا مات أحدهم انقطع نسبه منه ، فصار أبا في حياته وغير أب بعد موته ، فجعلوا نسبه مقدرا بمدة حياته ، ولم نر أبا قط إلى مدة .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن قال أرأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت ، أيتزوج بناته ، وهن [ ص: 400 ] اليوم أجنبيات ، وكن له بالأمس أخوات ؟ فأبطل الشافعي عليهم بهذا ما قالوه من انقطاع أبوته بالموت ، فقال بنات الميت منهم ، ما حكمهم مع الولد أيحللن له أم لا ؟ فقد كن له بالأمس أخوات ، فإن قال : يحللن ، بطل أن يكن بالأمس أخوات محرمات ويصرن في اليوم أجنبيات محللات ، وإن قال يحرمن ، بطل أن لا يكون له ولهن أب جامع بين نسبه ونسبهن ، ويصرن أجنبيات محرمات .

                                                                                                                                            والوجه الرابع : مما قالوه في التوارث بينهم ، أنه إن مات جعلوا ميراثه بين جميعهم ، وأعطوا كل واحد منهم ميراث بعض أب ، وإن مات أحدهم أعطوه جميع ميراث أب تام ، فجعلوا كل واحد منهم بعض أب ، ولم يجعلوا كل واحد منهم بعض ابن .

                                                                                                                                            فقال محمد رحمه الله للشافعي : كيف يلزمنا أن نورثه ، فقال الشافعي : يلزمك أن تورثهم في قولك : أن نورثه من كل واحد منهم سهما من مائة سهم من ميراث ابن ، كما نورث كل واحد منهم سهما من مائة سهم من ميراث أب ، فاعترض المزني على الشافعي رحمه الله في هذا الجواب فقال : ليس هذا بلازم لهم في قوله : لأن جميع كل أب أبو بعض الابن وليس بعض الابن ابنا لبعض الأب دون جميعه .

                                                                                                                                            ثم استشهد عليه فقال : " كما لو ملكوا عبدا ، كان جميع كل سيد منهم مالكا لبعض العبد ، وليس بعض العبد ملكا لبعض السيد ، دون جميعه فشذ بعض أصحابنا فساعد المزني على اعتراضه ، ومنع فيما ألزمهم الشافعي على قولهم أن يكون لازما لهم ، تعليلا بما ذكره المزني ، وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة إلزام الشافعي لهم ، وأبطل اعتراض المزني على الشافعي من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن أبا حنيفة رحمه الله يقول ما يبطل اعتراض المزني ، لأن عنده أن كل واحد من الأباء أب لكل الولد ، وكل الولد ابن لكل واحد من الأباء ، فبطل ما استشهد به المزني من اشتراك السادة في العبد الواحد .

                                                                                                                                            والثاني : أنه إذا كان بعض الولد ابنا لكل واحد من الأباء ، وجب إذا مات أحد الأباء ، أن لا يرثه من بعض البنين ما يكون مستحقا بجميع البنوة ، فصح ما قال الشافعي وفسد ما اعترض به المزني رحمه الله وإذا بطل إلحاق الولد بآباء ثبت استعمال القافة ، لأن الناس فيه على قولين : فوجب فساد أحدهما صحة الآخر ، وقد استشهد من علم القافة في إلحاق الأنساب ، ما يزيل الارتياب به ، فقد حكي أن رجلا شك في ابن له ، فسار به إلى ديار بني مدلج ومع الأب أخ له ، وهما على راحلتين ، والولد ماش ، فأعيا ، وأقبل صبي منهم فقال له الأب : اردف هذا الغلام بنا ، فنظر إليه وإليهما ثم قال : أردفه بأبيه ، أو بعمه ؟ فقال : بأبيه . فأردفه به ، فعاد من فوره وزال ما كان في [ ص: 401 ] نفسه . وكالذي رواه عبد الله بن وهب ، عن أبي لهيعة ، عن يزيد بن أبي حنيفة ، عن محمد بن شهاب ، عن أنس بن مالك ، قال : " لما ولدت مارية القبطية إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفسه منه شيء ، بعث إليه جبريل ، فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم ، فسلم ، وذهب ما كان في نفسه . وكان للشافعي فراسة ، فحكى أبو ثور قال : كنت بحضرة الشافعي رحمه الله ، إذا جاء رجل ، فجلس بين يديه ، فنظر إليه مليا وقال له : ألك أخ ؟ قال : نعم . ولكنه غائب في البحر منذ سنين ، فقال له لعله هذا الجائي فقام إليه ، فإذا هو أخوه قد قدم من ساعته ، وحكى أبو ثور قال : كنت عند الشافعي ، فجاءه رجل فقال : ما صناعة هذا ؟ فقال : لا أعرف . ولكن إما أن يكون خياطا ، أو نجارا ، فسألنا الرجل عن صناعته ، فقال : كنت خياطا فصرت نجارا .

                                                                                                                                            وقال المصنف : كنت ذات يوم ، وأنا جالس بجامع البصرة ، ورجل يتكلم فجمعني وأصحابي حضوره ، فلما سمعت كلامه ، قلت له : ولدت بأذربيجان ، ونشأت بالكوفة ، قال : نعم . فعجب مني من حضر ، والقيافة ، والفراسة ، غريزة في الطباع يعان فيها المجبول عليها ، ويعجز فيها المصروف عنها ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية