الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية : أن يكون المدعى رقه صغيرا غير مميز ، فيحكم برقه لمدعيه يدا ، لأنه لا منازع له فيه ، وليس ببالغ فيعرب عن نفسه ، فإن بلغ هذا العبد ، وأنكر الرق ، وادعى الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية ، فإن طلب إحلاف [ ص: 372 ] سيده ، أحلف له ولو كان هذا صغيرا فاستخدمه الواجد ، ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ ، ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ، يحكم له برقه بغير بينة لأن يده عليه ، فقبل قوله فيما بيده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن دعواه إذا تأخرت عن الصغر ، صارت مستأنفة عليه بعد الكبر ، ودعواه بعد الكبر لا تقبل ، إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية