الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الضرب الرابع : وهو أن يدعى عليه دين في ذمة أبيه ، فسماع هذه الدعوى معتبر بما ذكرنا من الشرائط الثلاثة : أن يكون أبوه ميتا وأن يكون هو وارثا ، وأن يخلف أبوه تركة .

                                                                                                                                            فإن مات معدما لم تسمع الدعوى ؟ لأنها على الأب دونه ، فإذا تكاملت وأنكرها كان إنكاره على نفي العلم ، فيقول : لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف ، ولا شيئا منها ، فإن قال : لا أعلم أن لك على أبي حقا - أجزأ ، ولو أنكر قطعا ، فقال : ليس لك على أبي حق كان أبلغ في لفظ الإنكار ، وإن كان محمولا في المعنى على نفي العلم ثم يكون يمينه بعد إنكاره على العلم دون البت بحسب إنكاره ، فيقول : والله إني لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف ، ولا شيئا منها ، ووالله ما أعلم أن لك على أبي حقا ، فإن لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه ، وزالت المطالبة بها ، وإن كان معه وارث سواه أحلف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره ، وسواء قل سهمه أو كثر .

                                                                                                                                            فإن أنكر أحد الوارثين ، واعترف الآخر ألزم المنكر حكم إنكاره ، وألزم المعترف حكم اعترافه ، وهل يلزمه قضاء جميع الدين أو قدر حقه منه ؟ على قولين مضيا في كتاب الإقرار .

                                                                                                                                            فإن شهد بالدين على المنكر ، لم تقبل شهادته إن ألزم جميع الدين ، وقبلت إن ألزم قدر حقه منه .

                                                                                                                                            [ ص: 123 ] فهذا حكم على النفي ، وإنها مستحقة في الإنكار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية