الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كانت الدار في يدي رجل ، فادعاها طالب ، وأقام البينة على أنها ملك أجرها من صاحب اليد أو أودعها ، وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه حكمنا ببينة الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليد ، لأن بينة الخارج لما شهدت له ، بأنه آجره إياها أو أودعها صارت اليد له ، فصار الداخل خارجا ، والخارج داخلا . ولو تداعاها رجلان ، وهي في يد ثالث ، فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياها ، وأقام الآخر أنها له أودعه إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه يؤجر ، وللآخر أنه مودع ، فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده ، وبينة خارج في النصف المضاف إلى يد صاحبه ، وقد تعارضت فيه البينتان ، فإن أسقطتا ، صارت الدار بينهما يدا إن حلفا أو نكلا وإن أقرع بينهما ، جعلت لمن قرع منهما ، وإن استعملتا في القسمة قسمت بينهما ملكا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية