الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4730 ص: فإن قال قائل: إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه بعتبة كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -.

                                                قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك; لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت النسب، ولا يجب بعدمه انتفاء النسب، ألا يرى أن الرجل الذي قال لرسول الله -عليه السلام-: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود" فقال له رسول الله -عليه السلام-: "هل لك من إبل؟" فقال: نعم. فقال: "ما ألوانها؟ " فذكر كلاما، قال: "فهل فيها [ ص: 138 ] من أورق؟ " ؟ قال: إن فيها لورقا، قال: "مما ترى ذلك جاءها؟ " قال: من عرق نزعه، . فقال رسول الله -عليه السلام-: "ولعل هذا عرق نزعها".

                                                وقد ذكرنا هذا بإسناده في باب اللعان، فلم يرخص له رسول الله -عليه السلام- في نفيه لبعد شبهه منه، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضرب له مثلا أعلمه أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب، فكذلك ابن وليدة زمعة، ؛ لو كان وطء زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى، ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه.

                                                التالي السابق


                                                ش: تقرير السؤال أن يقال: أمر النبي -عليه السلام- بالاحتجاب منه إنما كان لشبهه بعتبة بن أبي وقاص كما ذكر ذلك في حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور في أول الباب، ولم يلزم من ذلك نفي نسبه من زمعة .

                                                وتقرير الجواب أن يقال: إن الشبه لا يبنى عليه حكم، فلا يثبت النسب بوجوده ولا ينفى بعدمه، ثم أوضح الطحاوي ذلك بقوله: "ألا ترى أن الرجل الذي قال لرسول الله -عليه السلام-...." إلى آخره.

                                                بيانه: أنه -عليه السلام- لما قال له الرجل: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود" لم يحكم بنفي نسبه منه؛ لعدم الشبه بينه وبينه، فدل ذلك على أن الشبه وعدمه لا يبنى عليهما حكم. والباقي ظاهر.




                                                الخدمات العلمية