الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5030 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف 5 ومحمد، فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل، فعلى القاتل بها القصاص; وذلك عمد، وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية، وذلك شبه العمد.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرا الشعبي وعطاء بن أبي رباح والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق; فإنهم قالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص، وإلا فالدية، فالأول عمد والثاني شبه عمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد .

                                                [ ص: 299 ] وقال أبو بكر الرازي: أصل أبي يوسف ومحمد أن شبه العمد ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط، ولو كرر ذلك حتى صارت جملته مما يقتل كان عمدا وفيه القصاص، وهو قول عثمان البتي إلا أنه يجعل دية شبه العمد في ماله.

                                                وقال ابن شبرمة: وما كان من شبه العمد فهو عليه في ماله، يبدأ بماله فيؤخذ حتى لا يترك له شيء، فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته.

                                                وقال ابن وهب: عن مالك: إذا ضربه بالعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمدا - فهو عمد وفيه القصاص، ومن العمد أن يضربه في نائرة تكون بينهما وينصرف عنه وهو حي ثم يموت فيكون فيه القسامة.

                                                وقال الأوزاعي: في شبه العمد الدية في ماله، فإن لم يكن تماما فعلى العاقلة، وشبه العمد أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت، فإن ثنى بالعصا ثم مات بمكانه فهو عمد يقتل به، والخطأ على العاقلة.

                                                وقال الحسن بن صالح: إذا ضربه بعصا ثم علا فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص، وإن علا الثانية ولم يمت منها، ثم مات بعد فهو شبه العمد لا قصاص فيه، وفيه الدية على العاقلة، والخطأ على العاقلة.

                                                وقال الليث: العمد ما تعمده إنسان، فإن ضربه بأصبعه فمات من ذلك دفع إلى ولي المقتول، والخطأ فيه على العاقلة، وهذا يدل على أن الليث كان لا يرى شبه العمد وإنما يكون خطأ أو عمدا.

                                                وقال المزني في "مختصره" عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو مما يشق بحده إذا ضرب به أو رمي به الجلد واللحم، فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات فعليه القود، وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق، أو والى عليه بالسوط حتى يموت، أو طبق عليه مطبقا بغير طعام ولا شراب، أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد فيما الأغلب أنه يموت منه فمات منه - فعليه [ ص: 300 ] القود، وإن ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف ولم يجرح، أو ألقاه في البحر قرب اليم وهو يحسن العوم، أو ما الأغلب أنه لا يموت مثله فمات، فلا قود، وفيه الدية مغلظة على العاقلة.




                                                الخدمات العلمية