الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6120 ) فصل : الشرط الرابع ، أن يكون المحلوف عليها امرأة ; لقول الله تعالى { : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه ، فلا يكون موليا منها ، كالأجنبية . فإن حلف على ترك وطء أمته ، لم يكن موليا ; لما ذكرنا . وإن حلف على ترك وطء أجنبية ، ثم نكحها ، لم يكن موليا ; لذلك . وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال مالك : يصير موليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر ; لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم [ ص: 424 ] يمينه مدة الإيلاء ، فكان موليا ، كما لو حلف في الزوجية .

                                                                                                                                            وحكي عن أصحاب الرأي ، أنه إن مرت به امرأة ، فحلف أن لا يقربها ، ثم تزوجها ، لم يكن موليا . وإن قال : إن تزوجت فلانة ، فوالله لا قربتها . صار موليا ; لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجية ، فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها . ولنا قول الله تعالى { : للذين يؤلون من نسائهم } . وهذه ليست من نسائه ، ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح ، فلم يتقدمه كالطلاق والقسم ، ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار بها بيمينه ، وإذا كانت اليمين قبل النكاح ، لم يكن قاصدا للإضرار ، فأشبه الممتنع بغير يمين . قال الشريف أبو جعفر : وقد قال أحمد : يصح الظهار قبل النكاح ; لأنه يمين . فعلى هذا التعليل يصح الإيلاء قبل النكاح . والمنصوص أنه لا يصح ; لما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية