الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5909 ) فصل : وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة . ففيه وجهان ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن العطف يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه ، فيصير مستثنيا لثلاث من ثلاث . وهذا وجه لأصحاب الشافعي ، وقول أبي حنيفة . والثاني ، يصح الاستثناء في طلقة ; لأن الاستثناء الأقل جائز ، وإنما لا يصح استثناء الثانية والثالثة ، فيلغو وحده . وقال أبو يوسف ومحمد : يصح استثناء اثنتين ، ويلغو في الثالثة ; بناء على أصلهم في أن استثناء الأكثر جائز . وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي . وإن قال : أنت [ ص: 323 ] طالق طلقتين إلا طلقة وطلقة . ففيه الوجهان .

                                                                                                                                            وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا . احتمل وجهين أيضا ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ; لأن النصف يكمل ، فيكون مستثنيا للأكثر ، فيلغو . والثاني ، يصح في طلقة ، فتقع طلقتان ; لما ذكرنا في التي قبلها . فإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة . كان عاطفا الاستثناء على استثناء ، فيصح الأول ، ويلغو الثاني ; لأننا لو صححناه لكان مستثنيا للأكثر ، فيقع به طلقتان ، ويجيء على قول من أجاز استثناء الأكثر أن يصح فيهما ، فتقع طلقة واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، إلا واحدة . كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة ، فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني ، ويصح الأول ، فيقع به طلقتان .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يقع به الثلاث ; لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ; لكون الاستثناء من النفي إثباتا ، فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، وإن لم يقبل في نفيه ، كما لو قال : أنت طالق طلقتين ونصفا . وقع به ثلاث . ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة . وقع به ثلاث ، فكمل النصف في الإثبات ، ولم يكمل في النفي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية