الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6133 ) فصل : وإن وطئها وطئا محرما ، مثل أن وطئها حائضا ، أو نفساء ، أو محرمة ، أو صائمة صوم فرض ، أو كان محرما ، أو صائما ، أو مظاهرا ، حنث ، وخرج من الإيلاء . وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو بكر : قياس المذهب أن لا يخرج من الإيلاء ; لأنه وطء لا يؤمر به في الفيئة ، فلم يخرج به من الإيلاء ، كالوطء في الدبر . ولا يصح هذا ; لأن يمينه انحلت ، ولم يبق ممتنعا من الوطء بحكم اليمين ، فلم يبق الإيلاء ، كما لو كفر عن يمينه ، أو كما لو وطئها مريضة . وقد نص أحمد ، في من حلف ، ثم كفر يمينه ; أنه لا يبقى موليا ، لعدم حكم اليمين مع أنه ما وفاها حقها ، فلأن [ ص: 430 ] يزول بزوال اليمين بحنثه فيها أولى .

                                                                                                                                            وقد ذكر القاضي في المحرم والمظاهر ، أنهما إذا وطئا فقد وفياها حقها . وفارق الوطء في الدبر ; فإنه لا يحنث به ، وليس بمحل للوطء ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية