الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5961 ) فصل : فإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق . طلقت إذا ذهب نصف الحيضة ، وينبغي أن يحكم بوقوع الطلاق إذا حاضت نصف عادتها ، لأن الأحكام تعلقت بالعادة ، فيتعلق بها وقوع الطلاق . ويحتمل أنه لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي سبعة أيام ونصف ; لأننا لا نتيقن مضي نصف الحيضة إلا بذلك ، إلا أن تطهر لأقل من ذلك ، ومتى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصف الحيضة . وقيل : يلغو قوله : نصف حيضة . ويبقى طلاقها معلقا بوجود الحيض . والأول أصح ; فإن الحيض له مدة ، أقلها يوم وليلة ، وله نصف حقيقة ، والجهل بقدر ذلك لا يمنع وجوده ، وتعلق الحكم به ، كالحمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية