الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6136 ) فصل : فإن عفت عن المطالبة بعد وجوبها ، فقال بعض أصحابنا : يسقط حقها ، وليس لها المطالبة بعده . وقال القاضي : هذا قياس المذهب ; لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لعدم الوطء ، فسقط حقها منه ، كامرأة العنين إذا رضيت بعنته . ويحتمل أن لا يسقط حقها ، ولها المطالبة متى شاءت . وهذا مذهب الشافعي ; لأنها تثبت لرفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال ، فكان لها الرجوع ، كما لو أعسر بالنفقة ، فعفت عن المطالبة بالفسخ ، ثم طالبت ، وفارق الفسخ للعنة ; فإنه فسخ لعيبه ، فمتى رضيت بالعيب ، سقط حقها ، كما لو عفا المشتري عن عيب المبيع ، وإن سكتت عن المطالبة ، ثم طالبت بعد ، فلها ذلك ; لأن حقها يثبت على التراخي ، فلم يسقط بتأخير المطالبة ، كاستحقاق النفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية