الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وتجب لفقير غير مكتسب  إن كان زمنا ) أو أعمى أو مريضا ( أو صغيرا أو مجنونا ) لعجزه عن كفاية نفسه .

                                                                                                                            ومن ثم لو أطاق صغير الكسب ، أو تعلمه ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق منه عليه ، فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه ( وإلا ) بأن قدر على الكسب ، ولم يفعله ولم يكن كما ذكر ( فأقوال أحسنها تجب ) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما .

                                                                                                                            وثانيهما لا تجب ؛ لأنه غني ( والثالث ) تجب ( لأصل ) ولا يكلف كسبا ( لا فرع ) بل يكلف الكسب ( قلت : الثالث أظهره ، والله أعلم ) لتأكد حرمة الأصل ؛ ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، ومحل ذلك حيث لم يشتغل بمال ولده ومصالحه وإلا وجبت نفقته جزما

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية