الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين ، وأخذ ثلث الدية ) لتعذر الأخذ قبل تمامها ( فإن حضر آخر ) أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر ( أقسم عليه خمسين ) ; لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية ( وفي قول ) يقسم عليه ( خمسا وعشرين ) كما لو حضرا معا ، ومحل احتياجه للإقسام ( إن لم يكن ذكره ) أي الثاني ( في الأيمان ) السابقة ( وإلا ) بأن ذكره فيها ( فينبغي ) وفاقا لما بحثه الرافعي ( الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه ، وهو الأصح ) قياسا على سماع البينة في غيبته

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاث ) عبارة الروض : أي أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا ، فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين يمينا ا هـ سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : أقسم عليه ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر في قول الشارح فعلم أنهم كانوا ثلاثة إخوة إلخ المتعدد المدعي

                                                                                                                            ( قوله : كما لو حضرا معا ) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لها لا أن لكل خمسة وعشرين ا هـ سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : وهو الأصح ) لم يذكر مقابله ، وقال المحلي : مقابله يوجه بضعف القسامة ا هـ : أي فلا بد من الحلف بعد حضور الثاني خمسين يمينا أيضا ، وسكت الشارح عن الثالث إذا حضر بعد . وقال المحلي فيه : والثالث إذا حضر يقاس بالثاني فيما ذكر فيه ا هـ : أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا على [ ص: 397 ] ما مر في كلام المصنف وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية