الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يعقل فقير ) ولو كسوبا ; لأنه مواساة ، وهو غير أهل لها ( ورقيق ) ; لأن غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ليس أهلا للمواساة والمبعض كالرقيق كما قاله البلقيني ، والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه ، وامرأة وخنثى كما علم من قوله المار وهم عصبته ، نعم إن تبين ذكورة الخنثى غرم للمستحق حصته التي أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر ( وصبي مجنون ) ولو متقطع الجنون وإن قل لانتفاء النصرة بهما بحال بخلاف زمن لبقاء رأيه وقوله .

                                                                                                                            وعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والإسلام والحرية في التحمل من الفعل إلى [ ص: 375 ] مضي أجل كل سنة ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا مناصرة كالإرث

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه ) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق ا هـ .

                                                                                                                            وفي كلام سم على منهج بعد كلام ذكره : ورأيت في بعض الكتب من نصفه حر ونصفه رقيق إذا جنى خطأ فنصف الدية على عاقلته ا هـ وهي صريحة فيما قلناه ( قوله : وامرأة وخنثى ) أي لا يعقلان



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والإسلام ) عبارة التحفة والتوافق في الدين




                                                                                                                            الخدمات العلمية