الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أوضح ) واحد ( فهشم آخر ) في محل الإيضاح ولو متراخيا أو عكسه ( ونقل ثالث وأم رابع ) والمجني عليه كامل ( فعلى كل من الثلاث خمسة ) إن لم توجب الموضحة قودا أو عفا عنه على الأرش ( و ) على ( الرابع تمام الثلث ) وهو عشر ونصفه وثلثه ، ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس ، إن قلنا بأنها مذففة وهو رأي ضعيف وإلا ففيها حكومة كما جزم به في العباب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهو عشر ) أي عشر دية كاملة

                                                                                                                            ( قوله : فإن ذفف لزمه دية النفس ) عبارة حج : وإلا وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات والشجاج إلخ ، ولعل المراد منها إن ذفف : يعني بأن مات من الدامغة بأن اندمل ما قبلها من جراحات غيره فعليه دية بأن لم يذفف الخامس ومات من جملة الجنايات وجبت الدية أخماسا ; لأنه تبين أن جملة الجنايات قاتلة ، ولعل المراد مما ذكره الشارح أنه لم يمت فوجب أرشها مستقلا وبقي أروش ما قبلها على ما كانت عليه قبل جناية الخمس

                                                                                                                            ( قوله : وإلا ففيها حكومة ) [ ص: 323 ] معتمد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن قلنا بأنها مذففة ) لعل هذا سقطا في النسخ ، وإلا فقوله : [ ص: 323 ] إن قلنا إلخ . لا يصح تقييدا لما إذا ذفف بالفعل الذي هو صدر المسألة في الشرح ، وإنما هو تقييد لما إذا دمغ ومات بالسراية من فعل الجميع .

                                                                                                                            والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا وهو الذي اقتصر عليه في التحفة ، وإن مات بالسراية فقيل عليه دية النفس أيضا .

                                                                                                                            والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا ، وإن لم يمت فعلى المدامغ حكومة وهو محمل قول الشارح ، وإلا ففيها حكومة إذ فرض كلام العباب فيما إذا لم يمت ونبه عليه سم أيضا ، وفي الحالة الأولى يلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته كما نبه عليه سم أيضا




                                                                                                                            الخدمات العلمية