الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي ) إبطال ( الصوت ) ( دية ) إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر زيد بن أسلم بذلك رواه البيهقي وقول الشارح وهذا من الصحابي [ ص: 340 ] في حكم المرفوع تبع فيه الزركشي ، وهو يوهم أن زيدا صحابي وليس كذلك وإنما هو تابعي ، ومن أول الصوت بالكلام يحتاج إلى دليل ، وزعم البلقيني أن ذلك يكاد أن يكون خرقا ، للإجماع غير معول عليه ( فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان ) لاستقلال كل منهما بدية لو انفرد ( وقيل دية ) ; لأن مقصود الكلام يفوت بانقطاع الصوت وعجز اللسان عن الحركة وقد يجتمعان ، وفارق إذهاب النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل بذلك نطقه ; لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم ولم يقع عليه جنايات أصلا ، بخلاف إبطال حركته المذكورة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لخبر زيد بن أسلم ) قال الشيخ عميرة : أي ولأنه من المنافع المقصودة لغرض الدفع والإعلام وغير [ ص: 340 ] ذلك ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : ومن أول الصوت ) أي فيما رواه زيد بن أسلم

                                                                                                                            ( قوله : أن ذلك ) أي وجوب الدية في الصوت ( قوله فعجز عن التقطيع ) لعل المراد بالتقطيع تمييز بعض الحروف المختلفة عن بعض ، والترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق به أولا

                                                                                                                            ( قوله : وفارق ) أي ما ذكر من وجوب الديتين

                                                                                                                            ( قوله : فتعطل بذلك نطقه ) حيث قبل بوجوب دية واحدة في السمع

                                                                                                                            ( قوله : بأن اللسان ) متصل بقوله فديتان لا بقوله وقيل دية



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لخبر زيد بن أسلم ) لفظ زيد بن أسلم : مضت السنة [ ص: 340 ] في الصوت إذا انقطع بالدية على ما ذكره بعضهم وكان على الشارح أن يذكره إذ هو مرجع الإشارة في قول الشارح الجلال وهذا من الصحابي إلخ . لأنه وقع خلاف بين الأصوليين فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو نحوه هل هو في حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم ، فيحتج به أو لا ، والصحيح أنه في حكمه ( قوله : وليس كذلك ) يقال عليه وحينئذ فما دليل وجوب الدية في الصوت ، على أنه قد يقال من أثبت صحبته معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ( قوله : ومن أول الصوت بالكلام إلخ . ) هذا لا يحتاج إليه الشارح في الخبر بعد نفيه الحجية به من أصله ، وإنما يحتاج إليه من جعله في حكم المرفوع واحتج به كابن حجر فإنه حينئذ يحتاج إلى الجواب عما أورد عليه ( قوله : أن ذلك ) أي وجوب الدية في الصوت ( قوله : وفارق إلخ . ) أي على الصحيح ( قوله : لأنه بواسطة سماعه إلخ . ) علة لتعطيل نطق الصبي بعدم سماعه




                                                                                                                            الخدمات العلمية