الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمذهب ) ( قطعه بباب مسجد وجذعه ) وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديله المعدة للزينة لعدم إعداد ذلك لانتفاع الناس بل لتصحينه وعمارته وأبهته .

                                                                                                                            ويؤخذ منه أن الكلام في غير المنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ ، ويقطع بسرقة ستر الكعبة إن أحرز بالخياطة عليها ( لا ) بنحو ( حصره وقناديل تسرج ) فيه وإن لم تكن في حالة الأخذ [ ص: 447 ] تسرج ولا بسائر ما يفرش فيه ، ومحل ذلك في مسجد عام ، أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا وفي المسلم ، أما الذمي فيقطع مطلقا ، والأوجه عدم القطع بسرقة مسلم مصحفا موقوفا للقراءة في مسجد وإن لم يكن قارئا لشبهة الانتفاع به بالاستمتاع للقارئ فيه كقناديل الإسراج ، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما ; لأنهما من أجزاء المسجد وهو مشترك ، وذكر في الحصر والقناديل وجهين وثالثا في القناديل ، الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة : أي فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتأزيره ) ومثله الشبابيك

                                                                                                                            ( قوله : وسقوفه ) أي لأنه إنما يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس ، فلو جعل فيه نحو سقيفة بقصد وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ، ومن ذلك ما يغطى به نحو فتحة في سقفه لدفع نحو البرد الحاصل منها عن الناس م ر ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : وقناديله المعدة للزينة ) مفهوم قول المصنف تسرج ولو أخره كان أولى لكنه ضمه لما فيه القطع اختصارا أو للمناسبة ، وكتب أيضا حفظه الله : ( قوله : وقناديله المعدة للزينة ) ، وينبغي أن مثل ذلك الرخام المثبت بالجدران

                                                                                                                            ( قوله : ولا واعظ ) أي ; لأنها إنما تتخذ لنفع عامة الناس بسمع ما يقال عليها

                                                                                                                            ( قوله : ويقطع بسرقة ستر الكعبة ) وينبغي أن يقول مثل ذلك في ستر الأولياء

                                                                                                                            ( قوله : لا بنحو حصره ) [ ص: 447 ] وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الأخلية ; لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس

                                                                                                                            ( قوله : ولا بسائر ما يفرش ) أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس

                                                                                                                            ( قوله : أما ما اختص بطائفة ) وليس من ذلك أروقة الجامع الأزهر ، فإن الاختصاص بمن فيها عارض إذ أصل المسجد إنما وقف للصلاة فيه والمجاورة به من أصلها طارئة

                                                                                                                            ( قوله : فغيرها يقطع مطلقا ) قد يشكل هذا بما في إحياء الموات من أن غير الموقوف عليهم له حق الدخول لمدرسة أو نحوها ممن لا حاجة له فيها للشرب من مائها والاستراحة فيها حيث لم يضيق على أهلها ، اللهم إلا أن يقال : إن غير المختصين بما ذكر وإن جاز الدخول فليس مقصودا بالوقف بل هو تابع للوقوف عليهم فأشبه الذمي إذا سرق من بيت المال ; لأن ذلك تبع للمسلمين

                                                                                                                            ( قوله : أما الذمي فيقطع مطلقا ) أي بالسرقة من المسجد ، أما سرقته من كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور في قول المصنف والمذهب قطعه بباب مسجد إلخ

                                                                                                                            ( قوله : موقوفا للقراءة في مسجد ) ظاهره أنه إذا لم يكن موقوفا بتلك الصفة كأن وقفه على من ينتفع به أو يقرأ فيه مطلقا أو في غير المسجد القطع وفيه نظر فتأمل ، فإن الظاهر أنه غير مراد وأن التقييد به مجرد تصوير ( قوله : ورأى الإمام تخريج وجه فيهما ) أي الباب والجذع

                                                                                                                            ( قوله : الفرق بين ) أي وهو إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( ويقطع بسرقة ستر الكعبة ) ( قوله : ويؤخذ منه أن الكلام في غير المنبر إلخ . ) أي لأنه ليس لتحصيل المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماعهم الخطيب عليه لأنهم ينتفعون [ ص: 447 ] به حينئذ ما لا ينتفعون به لو خطب على الأرض ( قوله فيهما ) يعنى باب المسجد وجذعه




                                                                                                                            الخدمات العلمية