الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تجب سكنى ( لمعتدة وفاة ) أيضا حيث وجدت تركة وتقدم على الديون المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) " لأمره صلى الله عليه وسلم فريعة " بضم الفاء " بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " صححه الترمذي وغيره .

                                                                                                                            والثاني لا سكنى لها كما لا نفقة لها .

                                                                                                                            وأجاب الأول بأن السكنى لصيانة مائه وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث والسكنى حق له تعالى فلم تسقط ، ومحل الخلاف كما حكاه في المطلب عن الأصحاب ما لم يطلقها قبل الوفاة رجعيا ، وإلا لم تسقط قطعا لأنها استحقتها [ ص: 155 ] بالطلاق فلم تسقط بالموت ، لكن حكى الجرجاني طرد القولين فيها ويوافقه إطلاق الكتاب هنا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولمعتدة وفاة ) قال في الروض : وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث : أي لإقرارها .

                                                                                                                            قال في شرحه : قال الأذرعي : وهذا قيده القفال بالرجعية ، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك .

                                                                                                                            قال : فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة ا هـ سم على حج ( قوله : وإلا لم تسقط قطعا ) [ ص: 155 ] أي السكنى ، وأما النفقة فتسقط كما تقدم له بعد قول المصنف وإن مات عن رجعية إلخ ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فانظر الفرق بينهما ، ولعله أن السكنى لما كانت راجعة لحفظ مائه كانت منفعتها عائدة فاحتيط فيها ما لم يحتط بمثله في وجوب النفقة ( قوله : فلم تسقط بالموت ) معتمد




                                                                                                                            الخدمات العلمية