الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قطع طرفا ) هو جري على الغالب ، ومراده أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل ، والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كيد ولسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ، ويكفي قولها كان سليما ، وإن لم تتعرض لوقت الجناية فلا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ك كان ملكه أمس إلا أن قالوا : لا نعلم مزيلا له لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها ، فقولهما كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه أو كان إنكارا أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه ; لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن ويجب القود هنا ، إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة ، وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ، ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله : ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص ا هـ .

                                                                                                                            قال الأذرعي : [ ص: 296 ] أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين ا هـ .

                                                                                                                            وقال في الغنية : فأي فرق بينهما ، والقول الثاني يصدق الجاني مطلقا ; لأن الأصل براءة ذمته ، والثالث يصدق المجني عليه مطلقا ; لأن الغالب السلامة ، وهذه الأقوال مختصرة من طرق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويكفي قولها ) أي البينة ( قوله : أنه ) أي الجاني ( قوله : ويجب القود ) ضعيف

                                                                                                                            ( قوله : وأن لا قصاص ) أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه [ ص: 296 ] قوله : هو من يقول بوجوبه هناك ) أي فيما لو قد ملفوفا وادعى الولي حياته إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : هو جرى على الغالب ) انظر ما معنى الغالب هنا .

                                                                                                                            ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله مثلا ( قوله : لإنكارها ) أي السلامة فالمصدر مضاف لمفعوله ، وفي نسخ لإنكاره [ ص: 296 ] قوله : هناك ) أي في مسألة القد فإن هناك من يقول فيها بوجوب القصاص ، وإن لم يذكره




                                                                                                                            الخدمات العلمية