الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتحصل الفيئة ) بفتح الفاء وكسرها ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) مع زوال بكارة بكر كما مر ولو غوراء وإن حرم الوطء بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين لأنه لم يطأ ، وذلك لأن مقصود الوطء لم يحصل إلا بما ذكر بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به ، فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو غوراء ) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها ( قوله : وتسقط المطالبة لحنثه به ) أي وتكون فائدته الإثم فقط ( قوله : تعين تصويره إلخ ) [ فرع ] في سم على حج : ومن صور الإيلاء لا أطؤك إلا في الدبر ، فإن وطئ في الدبر فإن زال الإيلاء بذلك فهو مشكل لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل فهو مشكل لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلا بإذني ولا أكمله إلا في شر فإن قياس ما تقدم في ذلك انحلال اليمين فيزيل الإيلاء إلا أن يختار الثاني . ويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو بقاء المضارة التي هي سبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن أريد عدم حصول الفيئة به ) يعني : فإن أريد تصوير تقدم الفيئة مع بقاء الإيلاء فليصور [ ص: 80 ] إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية