الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) في ( كل يد نصف دية ) لخبر فيه في أبي داود ( إن قطع من كف ) يعني من كوع كما بأصله ( وإن قطع فوقه فحكومة أيضا ) ; لأنه ليس بتابع ; إذ لا يشمله اسم اليد هنا ، بخلاف ما بعد الكوع لشمول اسمها له هذا إن اتحد القاطع ، وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفي كل يد نصف دية ) قال الشيخ عميرة : قد تجب فيها ثلث دية كأن دفع الصائل فأتى الدفع على قطع يده فولى فتبعه المصول عليه قطع الأخرى لزمه قصاصها فعاد الصائل فأتى الدفع على رجله ثم مات لزمه ثلث الدية في نظير اليد ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات منها ثنتان مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله ; لأنهما قطعا منه دفعا لصياله ، وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية

                                                                                                                            ( قوله : إذ لا يشمله اسم اليد ) وبهذا فارق قصبة الأنف والثدي حيث لا يجب في قصبة الأنف شيء مع دية المارن ولا في الثدي شيء مع دية الحلمة

                                                                                                                            ( قوله : هذا إن اتحد القاطع ) قضيته عدم وجوب الحكومة إذا اتحد القاطع وقطع الكف بعد قطعه للأصابع ، وهو مخالف لما مر في قوله عند قول المصنف : سواء كسر الظاهر منها إلخ ، والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرها من التوابع السابقة والآتية ، فلعل المراد باتحاد القاطع أنه قطع الكف من الأصابع في مرة واحدة ، ثم ما ذكر لا يظهر كونه مفهوما بقوله هذا إن اتحد القاطع ، فإن قوله هذا إن اتحد إلخ قيد فيما لو قطع ما فوق الكف ، أما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف فليس داخلا في عبارته ، إلا أن يقال : إنه قيد لقوله بخلاف ما بعد الكوع من الكف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : يعني : من كوع ) إنما احتاج لهذا التفسير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه إلخ . وإلا [ ص: 331 ] فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى ( قوله : هذا إن اتحد القاطع ) هو تقييد لقوله بخلاف ما بعد الكوع : أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من إيهام أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ، ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية