الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تقطع صحيحة ) من نحو يد ( بشلاء ) بالمد ; لأنها أعلى منها كما لا تؤخذ عين بصيرة بعمياء ( وإن رضي الجاني ) لمخالفته للشرع ومحله في غير أنف وأذن ، أما هما فيؤخذ صحيحهما بأشلهما ومجدوعهما إن لم يسقط منه شيء لبقاء منفعتهما من جمع الصوت والريح ، ومنازعة البلقيني غير ملاقية لذلك ، وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا ، وإلا أخذت صحيحة من أي نوع كانت بالشلاء والناقصة ، وشلاء بشلاء وإن لم يؤمن نزف الدم لذهاب النفس بكل حال ، وأفهم كلام المصنف قطع شلاء بشلاء ، وهو كذلك إن استوى شللهما أو زاد شلل الجاني ، وأمن فيهما نزف الدم ، ومر أنه لا عبرة بحادث بعد الجناية ، فلو جنى سليم على يد شلاء ثم شل لم يقطع ( فلو فعل ) أي أخذ صحيحة بشلاء بلا إذن من الجاني ( لم يقع قصاصا ) ; لأنه غير مستحق له ( بل عليه ديتها ) وله حكومة الأشل ( فلو سرى ) قطعها لنفسه ( فعليه ) حيث لم يأذن له في القطع ( قصاص النفس ) لتفويتها ظلما أما إذا أذنه فلا قود في النفس ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه ، فإن قال خذه قودا ففعل فقيل لا شيء عليه وهو مستوف بذلك حقه ، وقيل عليه ديته وله حكومة وقطع به البغوي وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين وهو المعتمد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 290 ] ( قوله : وفيما إذا لم تضر ) أي تتلف إن كانت النسخة بالضاد المعجمة فإن كانت بالصاد المهملة وهو الأنسب بقول المنهج وسراية فلا حاجة إلى ما ذكر من التفسير ; لأن معناه حينئذ إذا لم يتحول الواجب من كونه عضوا إلى كونه نفسا ( قوله : ومر ) أي في كلامه

                                                                                                                            ( قوله : حيث لم يأذن له ) لا حاجة له بعد ما تقدم من قوله بلا إذنه انتهى سم على حج .

                                                                                                                            أقول : وقد يقال ما تقدم من قوله بلا إذن قيد لعدم وقوعه قصاصا ، وقوله حيث لا إذن تقييد لوجوب الدية ( قوله : قصاص النفس ) وله حكومة الأشل

                                                                                                                            ( قوله : في بذل اليسار عن اليمين ) ووجه ذلك أن قوله : اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا ، وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية ، بخلاف ما لو لم يقل ذلك [ ص: 291 ] بل اقتصر على قوله : اقطعها فإن القطع حينئذ بإذن منه فيقع هدرا ولا شيء للمجني عليه لاستيفاء حقه برضاه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني ) في نسخ بدل هذا : وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا




                                                                                                                            الخدمات العلمية