الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قال إن كنت حاملا بذكر ) أو إن كان في بطنك ذكر ( فطلقة ) بالنصب أي فأنت طالق طلقة ( أو أنثى فطلقتين فولدتهما ) معا أو مرتبا وكان ما بينهما دون ستة أشهر ( وقع ثلاث ) لتحقق الصفتين ، فإن ولدت أحدهما وقع المعلق به ، أو خنثى وقعت واحدة حالا ووقفت الثانية إلى تبين حاله وتنقضي العدة في جميع الصور بالولادة لأنها طلقت باللفظ ، بخلافه فيما يأتي في إن ولدت أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى ، وتنقضي العدة بالولادة لوقوع الطلاق من حين اللفظ كما مر ، وشمل ذلك ما لو كان حال الحلف علقة أو مضغة لأن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } مع أن اليمين [ ص: 28 ] لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان ، وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك وأو في كلام المصنف هنا وفيما بعد بمعنى الواو ( أو ) قال ( إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكرا فطلقة ) أي فأنت طالق طلقة ( أو أنثى فطلقتين فولدتهما ) ( لم يقع شيء ) لأن قضية اللفظ أن يكون جميع الحمل ذكرا أو أنثى فلو أتت بذكرين أو أنثيين ، فالأشبه في الرافعي الوقوع فيقع بالذكرين طلقة وبالأنثيين ثنتين أو خنثى وذكر وقف الحال ، فإن تبين كون الخنثى ذكرا فواحدة أو أنثى لم يقع شيء أو خنثى وأنثى وقف أيضا ، فإن بان الخنثى أنثى فطلقتين أو ذكرا لم يقع شيء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فإن ولدت أحدهما ) [ فرع ] قال الشارح في الوصية : لو قال إن كان حملك ذكرا أو قال إن كان حملك أنثى فولدت ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية ، وفي إن كان حملها ابنا أو بنتا فله كذا لم يكن لهما شيء وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسما جنس يقعان على القليل والكثير ، بخلاف الابن والبنت ا هـ : أي فإن كلا منهما خاص بالواحد ، وعليه فلو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ابنا أو بنتا فأتت بابنين أو بنتين لم تطلق ، ومن هذا يتخرج الجواب عن حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أتت زوجته في بطون متعددة بإناث فقال لها إن ولدت بنتا فأنت طالق فولدت بنتين هو أنه لا وقوع لما قدمنا من أن مسمى البنت واحدة لا أكثر ( قوله : لتبين حال الخنثى ) أي فإن بان ذكرا وقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد على الطلقتين لأنه لم يصدق أنها حامل بذكر وصدق بأنثى وإن تعددت ( قوله وتنقضي العدة بالولادة ) أي بولادة أنثى وخنثى ( قوله : أو مضغة ) أي أو نطفة على ما يفيده قوله الآتي وقد يقال إنه كان ذكرا إلخ ، وقد يفهم أنها لو ألقت مضغة أو علقة حالا وصيغته ما ذكر وقوع طلقة لأنها المحقق لعدم خلوه عما ذكر وهو ظاهر فليراجع ، فلو لم يجمع بينهما في تعليقه كأن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق فألقت علقة أو مضغة لم يعلم هل هي أصل ذكر أو أنثى لم يقع طلاق للشك فيه [ ص: 28 ] قوله : وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى ) جزم به حج معللا له بأن التخطيط يظهر ما كان كامنا ( قوله : أو ذكرا ) بقي ما لو ولدت خنثى فقط ، وقياس ما مر أن تقع طلقة وتوقف الأخرى .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ; لأن الله تعالى أجرى عليه إلخ . ) أي لأن الآية شملت ما إذا [ ص: 28 ] مات والحمل كذلك وانظر حكم النطفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية