الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو كان للقتيل ورثة وزعت ) الخمسون عليهم ( بحسب الإرث ) غالبا قياسا لها على ما يثبت بها ويحلفون ، وما في قصة خيبر إنما وقع خطابا لأخيه وابن عمه تجملا في الخطاب ، وإلا فالمراد أخوه خاصة وخرج بغالبا زوجة مثلا وبيت المال فإنها تحلف الخمسين مع أنها لا تأخذ سوى الربع ، كما لو نكل بعض الورثة أو غاب وزوجة وبنت فتحلف الزوجة عشرة ، والبنت الباقي توزيعا على سهامهما فقط ، وهي خمسة من ثمانية ، ولا يثبت حق بيت المال هنا [ ص: 395 ] بيمين من معه بل بنصب مدعى عليه ويفعل ما يأتي قبل الفصل ، فإن قلنا بالرد وعدم توريث بيت المال حلفت الزوجة سبعة والبنت أربعة وأربعين ، ولو كان ثم عول اعتبر ، ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم أصلها من ستة وتعول لعشرة فيحلف الزوج خمسة عشر ، وكل من الأختين لأب عشر ولأم خمسة ، والأم خمسة ( وجبر الكسر ) ; لأن اليمين الواحدة لا تتبعض .

                                                                                                                            فلو خلف تسعة وأربعين ابنا حلف كل يمينين ، وفي ابن وخنثى مثلا يوزع بحسب الإرث المحتمل لا الناجز فيحلف الابن ثلثيها ، ويأخذ النصف والخنثى نصفها ، ويأخذ الثلث ، ويوقف السدس احتياطا للحلف والأخذ ( وفي قول يحلف كل ) من الورثة ( خمسين ) ; لأن العدد هنا كيمين واحدة ، وأجاب الأول بإمكان القسم هنا ( ولو نكل أحدهما ) أي الوارثين ( حلف الآخر خمسين ) وأخذ حصته ( ولو غاب ) أحدهما أو كان صغيرا أو مجنونا ( حلف الآخر خمسين وأخذ حصته ) إذ لا يثبت شيء من الدية بأقل من الخمسين واحتمال تكذيب الغائب المبطل للوث خلاف الأصل فلم ينظروا له ( وإلا ) أي وإن لم يحلف الحاضر ( صبر للغائب ) ليحلف كل حصته ، ولا يبطل حقه بنكوله عن الكل فعلم أنهم لو كانوا ثلاثة إخوة حضر أحدهم وأراد الحلف حلف خمسين ، فإذا حضر ثان حلف خمسة وعشرين ، فإذا حضر الثالث حلف سبعة عشر ، وإنما لم يكتف بالأيمان من بعضهم مع أنها كالبينة لصحة النيابة في إقامتها بخلاف اليمين ، ولو مات نحو الغائب أو الصبي بعد حلف الآخر وورثه حلف حصته أو بان أنه بعد حلفه كان ميتا فلا يحتاج إلى إعادة حلفه كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا ( والمذهب أن ) ( يمين المدعى عليه ) القتل ( بلا لوث ) وإن تعدد ( خمسون ) كما لو كان لوث ; إذ التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم ، واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي وفارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن [ ص: 396 ] كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد ، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قياسا لها على ما يثبت ) وهو المال

                                                                                                                            ( قوله : وخرج بغالبا ) أي في قوله غالبا قياسا إلخ ( قوله : وهي خمسة من ثمانية ) وذلك ; لأن للبنت النصف أربعة وللزوجة الثمن واحدا وجملة ذلك خمسة من ثمانية للزوجة لها خمسها والبنت الباقي [ ص: 395 ] قوله : بيمين من معه ) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني

                                                                                                                            ( قوله : حلفت الزوجة سبعة ) أي وذلك ; لأن الثلاثة الباقية بعد سهام البنت والزوجة ترد على البنت فيصير بيدها سبعة وبيد الزوجة واحد الجملة ثمانية ، فإذا قسمت الخمسون على الثمانية خص كل واحد ستة وربع وهو ثمن الخمسين ، فإذا جمع للبنت سبعة أثمانها بلغت ثلاثة وأربعين وثلاثة أرباع تجبر بربع فتصير أربعة وأربعين ، ويجبر ما خص الزوجة وهو الثمن بثلاثة أرباع واحد فيصير سبعة

                                                                                                                            ( قوله : والبنت أربعة وأربعين ) قياس ما يأتي من توزيع الأيمان بحسب الإرث وجبر الكسر إن وجد حلفت البنت أربعا وأربعين ا هـ . ثم رأيت سم على منهج صرح بذلك نقلا عن شيخه طب

                                                                                                                            ( قوله : فيحلف الزوج خمسة عشر ) وذلك ; لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكر . وحصة الأختين للأب خمسان والأختين للأم خمس وحصة الأم نصف خمس

                                                                                                                            ( قوله : ويوقف السدس احتياطا ) والضابط الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل ا هـ ح

                                                                                                                            ( قوله : ولا يبطل حقه ) أي الخاص ( قوله : لصحة النيابة في إقامتها ) أي البينة

                                                                                                                            ( قوله : بعد حلف الآخر وورثه ) أي الآخر

                                                                                                                            ( قوله : القتل ) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في كلام الشارح عند قول المصنف ولا يقسم في طرف وجرح إلخ ( قوله : وإن تعدد ) أي المدعى عليه خمسون ، ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم

                                                                                                                            ( قوله : وفارق التعدد هنا ) حيث طلب من كل خمسون يمينا إن تعدد المدعى عليه ووزعت الأيمان على عدد المدعين بحسب إرثهم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بل بنصب مدعى عليه ) أي من يدعي على المتهم




                                                                                                                            الخدمات العلمية