الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو ) ( زاد المقتص ) مع رضا الجاني بتمكينه أو وكل المستحق فزاد وكيله  أو بادر وفعل فلا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه ( في موضحة على حقه ) عمدا ( لزمه ) بعد اندمال موضحته ( قصاص الزيادة ) لتعديه ( فإن كان ) الزائد باضطراب المقتص منه فهدر أو باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما [ ص: 290 ] فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه ، فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر  صدق المقتص منه كما رجحه البلقيني أو ( خطأ ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد ( أو ) عمدا ولكنه ( عفي على مال وجب ) له ( أرش كامل ) لمخالفة حكمه حكم الأصل ( وقيل قسط ) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ، ورد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية