الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات بجائفة أو كسر عضد فالحز ) متعين لتعذر المماثلة ( وفي قول ) يفعل به ( كفعله ) ورجحه في الروضة وأصلها ، وهو المعتمد ، ونسب ترجيح الأول لسبق القلم ، ويؤخذ منه أنه لو قطع أو كسر ساعده فسرى لنفسه جاز قطع أو كسر ساعده ، فالقول بتعين القطع من الكوع يظهر تفريعه على مرجوح ولو أجافه مثلا ثم عفا ، فإن ظهر له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر ، وعلى الراجح ( فإن ) فعل به كفعله و ( لم يمت لم تزد الجوائف ) فلا توسع ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته ( في الأظهر ) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها .

                                                                                                                            والثاني تزاد حتى يموت .

                                                                                                                            واعلم أنه ممنوع من إجافة مع إرادة عفو بعدها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فإن ظهر له العفو بعد الإجافة إلخ ) أي ويصدق في ذلك بيمينه ; لأنه لا يعرف إلا منه

                                                                                                                            ( قوله : وعلى الراجح ) أي عنده ، وهو المعبر عنه في المتن بقوله وفي قول كفعله

                                                                                                                            ( قوله : واعلم أنه ممنوع من إجافة إلخ ) أي بأن يقول أجيفه ثم أعفو عنه ، وهذا علم مما تقدم في قوله ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن ظهر له إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو المعتمد ) أي إن لم يكن غرضه العفو كما علم مما مر ، وسيصرح به قريبا ( قوله : واعلم أنه ممنوع إلخ . ) تقدم توجيهه




                                                                                                                            الخدمات العلمية