الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمبذر ) بالمعجمة المحجور عليه بسفه ( في ) العفو مطلقا أو عن ( الدية ) أو عليها ( كمفلس ) في تفصيله المذكور ( وقيل كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال ، وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجرى فيه هذا الوجه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا يصح عفوه عن المال بحال ) وعليه فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية .

                                                                                                                            وعبارة المحلي فتجب




                                                                                                                            الخدمات العلمية